الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ
الفتاوى الهنديةHanafimasa’il 58195 to 58221
-
6/4686/468
(الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ) قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: اعْلَمْ أَنَّ الْفَرَائِضَ ثَلَاثَةٌ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ وَفَرِيضَةٌ قَاصِرَةٌ وَفَرِيضَةٌ عَائِلَةٌ فَالْفَرِيضَةُ الْعَادِلَةُ هُوَ أَنْ تُسَاوِيَ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ سِهَامَ الْمَالِ بِأَنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ،
-
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ دُونَ سِهَامِ الْمَالِ وَهُنَاكَ عَصَبَةٌ فَإِنَّ الْبَاقِيَ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ يَكُونُ لِلْعَصَبَةِ فَهُوَ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ،
-
وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ الْقَاصِرَةُ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ دُونَ سِهَامِ الْمَالِ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ بِأَنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُمًّا فَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ،
-
وَلَا عَصَبَةَ فِي الْوِرَاثَةِ لِيَأْخُذَ مَا بَقِيَ فَالْحُكْمُ فِيهِ الرَّدُّ وَالْفَرِيضَةُ الْعَائِلَةُ أَنْ تَكُونَ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ أَكْثَرَ مِنْ سِهَامِ الْمَالِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ كَالزَّوْجِ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَمَعَ الْأُمِّ أَوْ نِصْفَانِ وَثُلُثٌ كَالزَّوْجِ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَمَعَ الْأُمِّ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْعَوْلُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ الْعَوْلُ هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَيَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ لِعَدَمِ تَرْجِيحِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ كَالدُّيُونِ وَالْوَصَايَا إذَا ضَاقَتْ التَّرِكَةُ عَنْ إيفَاءِ الْكُلِّ فَإِنَّهَا تُقْسَمُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْكُلِّ كَذَا هَذَا كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ
-
وَاعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ سَبْعَةٌ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا لَا تَعُولُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ السِّتَّةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَالسِّتَّةُ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا وَاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيْرُ.
-
(أَمْثِلَةٌ تُعْرَفُ هَذِهِ الْأُصُولُ بِهَا) أَمَّا الَّتِي لَا تَعُولُ فَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
-
وَكَذَلِكَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَتُسَمَّى هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ الْيَتِيمَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ الْمَالُ بِفَرِيضَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ إلَّا فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِنْتٌ وَعَصَبَةٌ لِلْبِنْتِ نِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ أَصْلُهَا مِنْ ثِنْتَيْنِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ ثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ زَوْجٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ رُبْعٌ وَنِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَعَصَبَةٌ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ زَوْجَةٌ وَابْنٌ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ (أَمْثِلَةٌ أُخْرَى) جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْهَا جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسٌ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ مِنْ سِتَّةٍ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْإِلْزَامِ فَإِنَّهَا أَلْزَمُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -؛
-
لِأَنَّهُ إنْ قَالَ كَمَا قُلْنَا فَقَدْ حَجَبَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِالْأُخْتَيْنِ،
-
وَلَا يَقُولُ بِهِ، وَإِنْ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُخْتَيْنِ السُّدُسَ فَقَدْ أَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى أَوْلَادِ الْأُمِّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ، وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ أَيْضًا وَإِنْ جَعَلَ لَهُمَا الثُّلُثَ فَقَدْ قَالَ بِالْعَوْلِ
-
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ وَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَقَعَتْ فِي صَدْرِ خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يُقَسِّمَ عَلَيْهِنَّ بِقَدْرِ سِهَامِهِنَّ فَصَارُوا إلَى ذَلِكَ
-
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ.
-
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمُ السُّدُسِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ.
-
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وَتُسَمَّى أُمَّ الْفُرُوخِ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الْمَسَائِلِ عَوْلًا فَشُبِّهَتْ الْأَرْبَعَةُ الزَّوَائِدُ بِالْفُرُوخِ، وَتُسَمَّى أَيْضًا الشُّرَيْحِيَّةَ؛ لِأَنَّ شُرَيْحًا أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِيهَا
-
زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْهَا.
-
زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
-
امْرَأَةٌ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ.
-
امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ
-
6/4696/469
وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ
-
امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
-
ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانٌ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ بَلْ كُلُّهَا إنَاثٌ، وَهِيَ مِمَّا يُسْأَلُ فَيُقَالُ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ كَيْفَ تَكُونُ صُورَتُهَا.
-
امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْهَا.
-
امْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَأَبَوَانِ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: عَلَى الْفَوْرِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَمَرَّ عَلَى خُطْبَتِهِ،
-
وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبَوَيْنِ جَدٌّ وَجَدَّةٌ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَكَذَلِكَ،
-
وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتَيْنِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ
-
زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنٌ كَافِرٌ أَوْ قَاتِلٌ أَوْ رَقِيقٌ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْمَحْرُومَ، وَهُوَ الِابْنُ لَا يُحْجَبُ، وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَحْجُبُ الِابْنُ الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَاعْلَمْ أَنَّ السِّتَّةَ مَتَى عَالَتْ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ قَطْعًا،
-
وَإِنْ عَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى،
-
وَمَتَى عَالَتْ الِاثْنَا عَشَرَ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ وَإِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إذَا عَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ