فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٦٬٩٧٠ إلى ١٧٬٠٠٥
فصل: وأن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة فصل:
-
وأن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط جاز ولا مهر
-
وبلا شرط يؤدب عالم بالتحريم منه ومنها ويلزمه مهر ولو مطاوعة كأمتها ولا حد
-
فأن تكرر وطؤه قبل أن يؤدي مهره فمهر واحد
-
ومتى أدى مهر وطء لزمه مهر ما بعده
-
٣/١٤٩٣/١٤٩
فأن أولدها سواء وطئها بشرط أو لا أو أولد أمته ثم كاتبها صارت أم ولد له وولده حر
-
فأن أدت عتقت وكسبها لها
-
وأن مات ولم تؤد أو عجزت عتقت بموته وسقط ما بقي عليها من كتابتها وما في يدها لورثته ولو مات قبل عجزها
-
وكذا الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده
-
ولا يملك السيد إجبار مكاتبته ولا ابنتها ولا أمتها على التزويج
-
وليس لواحدة منهن التزويج فلا أذنه
-
وليس له وطء بنت مكاتبته ولو بشرط
-
فأن فعل فلا حد عليه ويأثم ويعذر ولها المهر حكمه حكم كسبها يكون لأمها
-
فأن أحبلها صارت أم ولد له والولد حر يلحقه نسبه ولا تجب عليه قيمتها
-
وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبته
-
فان فعل أثم وعزر ولا حد وعليه مهرها لسيدها وولده منها حر يلحقه نسبه وتصير أم ولد له وعليه قيمتها لسيدها ولا يجب عليه قيمة الولد
-
ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطئ المكاتبة الخالصة وعليه لها مهر مثلها
-
فأن وطئاها فلها على كل واحد منها مهر
-
فأن كانت بكرا فعلى الأول مهر بكر وعلى الآخر مهر ثيب
-
وأن أولدها أحدهما فولده حر وتصير أم ولدله ومكاتبة له كما لو اشترى نصفها من شريكه وعليه له نصف قيمتها مكاتبة له لأنه أتلفها عليه
-
فأن كان موسرا أداه
-
وأن كان معسرا ففي ذمته
-
وعليه له نصف قيمة ولدها ونصف مهر مثلها
-
وأن ألحق بهما فهي أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر
-
ويجوز بيع المكاتب وهبته والوصية به وولده التابع له وتقدم في الهبة
-
والموصي إليه ومن أنتقل إليه يقوم مقامه مكاتبه يؤدي إليه ما بقي من كتابته
-
٣/١٥٠٣/١٥٠
فإذا أدى إليه عتق وولاؤه لمن انتقل إليه
-
وأن عجز عادقنا
-
وأن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب فله الرد أو الأرش
-
ولا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب
-
وتصح وصية السيد لمكاتبه ودفع زكاته إليه
-
وأن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط وسواء كانا لواحد أو لاثنين وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق
-
فان جهل الأول بطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته
-
وأن أسر فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به وهو على كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر
-
وأن لم يأخذه فهو لمشتريه بما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له
-
ومن مات وفي وراثه زوجة لمكاتب انفسخ نكاحها
-
وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة أو غيرها.