فصل: - تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٩٩٢ إلى ٢٣٬٠٠٢
-
٤/٢٦٥٤/٢٦٥
ولا يشترط لصحتها من ذلك إعلامه ولأن في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء
-
وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يحرم إعلامه
-
وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وذكره الشيخ عن أكثر العلماء،
-
٤/٢٦٦٤/٢٦٦
وقال: وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف ولو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته ومع عدم التوبة والإحسان - تعريضه كذب ويمينه غموس
-
قال: واختار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته
-
وقال: ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة"
-
وقال أيضا: "زناه بزوجة غيره كالغيبة"
-
ولو أعلمه بما فعل ولم يبينه فحاله فهو كإبراء منه
-
وفي الغنية: لا يكفي الاستحلال المبهم
-
فإن تعذر فيكثر الحسنات
-
ولو رضى أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تقبل شهادته.