فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا
الإقناعالحنابلةالمسائل ٥٦٧ إلى ٥٧٥
-
١/٢٧١/٢٧
حتى أظفاره
-
ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء ـ
-
وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره ـ
-
ويجب غسل إصبع زائدة ويد أصلها في محل الفرض أو غيره ولم تتميز وإلا فلا
-
١/٢٨١/٢٨
ويجب إدخال المرفقين في الغسل
-
فإن خلقتا بلا مرفقين غسل إلى قدرهما من غالب الناس
-
فإن تقلصت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة
-
وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين
-
وإن تقلصت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت.