فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا

الإقناعالحنابلةالمسائل ٥٦٧ إلى ٥٧٥

  1. ١/٢٧١/٢٧

    حتى أظفاره

  2. ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء ـ

  3. وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره ـ

  4. ويجب غسل إصبع زائدة ويد أصلها في محل الفرض أو غيره ولم تتميز وإلا فلا

  5. ١/٢٨١/٢٨

    ويجب إدخال المرفقين في الغسل

  6. فإن خلقتا بلا مرفقين غسل إلى قدرهما من غالب الناس

  7. فإن تقلصت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة

  8. وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين

  9. وإن تقلصت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت.