فصل: الكتابة الفاسدة
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٧٬٠٦٩ إلى ١٧٬٠٧٥
فصل:
-
والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض حراما كخمر ونحوه أو مجهولا لا كثوب ودار تكون جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها ولا يلزمه قيمة نفسه
-
ويغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا أن أبرئ سواء كان فيه صفة كقوله: أن أديت إلى فأنت حر أو لم يكن
-
وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه بسفه
-
ويملك السيد أخذ ما في يده قبل الأداء وما فضل بعد لأن كسبه هنا للسيد
-
ويتبع المكاتبة ولدها فيها من غير سيدها
-
ولا يجب الإيتاء
-
وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق.