باب الشفعة
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٤٬١٤٤ إلى ١٤٬١٤٧
-
٢/٣٦٢٢/٣٦٢
وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه وبعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد
-
ولا يحل الاحتيال لإسقاطها ولا تسقط به
-
والحيلة: أن يظهرا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ في الباطن على خلافه.
-
فمن صور الاحتيال: أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه العرض بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين