القسم الثالث: خيار الغبن
الإقناعالحنابلةالمسائل ٩٬٨٣٧ إلى ٩٬٨٦٤
فصل:
-
- الثالث خيار الغبن
-
ويثبت في ثلاث صور:
-
إحداها إذا تلقى الركبان:
-
وهو القادمون من السفر بجلوبة: وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة
-
ولو بغير قصد التلقي واشترى منهم أو باعهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا إنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة
-
- الثانية في النجش:
-
وهو أن يزيد السلعة من لا يريد شراءها
-
وهو حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته
-
ويثبت له الخيار إذا غبن المذكور ولو بغير مواطأة من البائع أو زاد بنفسه فيخير بين رد وإمساك
-
- قال ابن رجب في شرح النواوية ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب:
-
قال المنقح ولم نره لغيره وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول انتهى - اختاره مع
-
ومن النجش: أعطيت فيها كذا وهو كاذب
-
- الثالثة المسترسل:
-
وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس
-
فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور
-
ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة ما لم تكن قرينة تكذبه
-
وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار لهما
-
وكذا إجارة
-
فإن فسخ في أثنائها كان الفسخ رافعا للعقد من أصله
-
ويرجع المؤجر على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى
-
وإن كان قبض الأجرة رجع عليه مستأجر بالقسط من المسمى من الأجرة في المستقبل وبما زاد من أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون
-
٢/٩٢٢/٩٢
وإن كان المؤجر فيما نقص عن أجرة المثل في الماضي
-
والغبن محرم
-
والعقد صحيح فيهن
-
وغبن أحد الزوجين في مهر مثل لا فسح فيه فليس كبيع
-
ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ
-
وهو كخيار العيب في الفورية وعدمها
-
ومن قال عند العقد لاخلابة أي لا خلابة أي لا خديعة فله الخيار إذا خلب نصا.