فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٢٥٩ إلى ٧٬٢٦٢
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
لشهوة بوطء أو قبلة أو لمس
-
وكذا نظر لشهوة
-
فإن فعل فأنزل فعليه بدنة
-
ولم يفسد نسكه كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن لشهوة ويأتي تتمة في الباب بعده.