فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسم الرابع: خيار التدليس

الإقناعالحنابلةالمسائل ٩٬٨٦٥ إلى ٩٬٨٨٧

  1. فصل:

  2. الرابع خيار التدليس

  3. فعله حرام للغرور

  4. والعقد صحيح

  5. ولا أرش فيه غير الكتمان

  6. وهو ضربان

  7. أحدهما كتمان العيب

  8. والثاني فعل يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها وتحسين وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام وهو التصرية

  9. فهذا يثبت للمشتري خيار الرد إن لم يعلم به أو الإمساك

  10. وكذا لو حصل ذلك من غير قصد كحمرة وجه الجارية بخجل أو تعب ونحوهما

  11. ولا يثبت بتسويد يد كف عبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد ولا بعلف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل

  12. ولا بتدليس ما لم يختلف به الثمن كتبيض الشعر وتسبيطه أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن

  13. وإن تصرف في البيع بعد علمه بالتدليس بطل رده

  14. ويرد مع المصراة في بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر سليم ولو زادت قيمته على المصراة أو نقصت عن قيمة اللبن

  15. ٢/٩٣٢/٩٣

    فإن لم يجد التمر فقيمته موضع العقد

  16. واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته

  17. فإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحلب لم يتغير - رده ولزم قبوله ولا شيء عليه كردها قبل الحلب وقد أقر له بالتصرية أو شهد به من تقبل شهادته

  18. وإن تغير اللبن بالحموضة لم يلزم البائع قبوله

  19. وإن رضي بالتصرية فامسكها ثم وجد بها عيبا ردها به ولزمه صاع التمر عوض اللبن

  20. ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم

  21. فإن مضت ولم يرد بطل الخيار

  22. وخيار غيرها من التدليس على التراخي كخيار عيب

  23. وإن صار لبنها عادة أو زال العيب لم يملك الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج أي بائنا لم يملك الرد

  24. وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فله الرد مجانا.