Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: لَهُ نَفْيُ وَلَدٍ لَحِقَهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبShafi'imasa’il 16362 to 16375

  1. 3/3873/387

    كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الشُّفْعَةِ بِجَامِعِ الضَّرَرِ بِالْإِمْسَاكِ (فَإِنْ أَخَّرَ) بِلَا عُذْرٍ أَوْ اعْتَرَفَ بِهِ (لَحِقَهُ) وَتَعَذَّرَ نَفْيُهُ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ وَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرَ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُلْحَقُ بِهِ مِنْ نَفْيِهِ (وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى الْقَاضِي) لِغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَانْتِظَارِ الصَّبَاحِ) فِيمَا إذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ لَيْلًا (وَحُضُورِ الصَّلَاةِ) حَتَّى يُصَلِّيَ (وَ) يُعْذَرُ فِيهِ (جَائِعٌ لِلْأَكْلِ وَعَارٍ لِلُّبْسِ) وَنَحْوُ ذَلِكَ (فَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُمَرِّضًا أَوْ خَائِفًا ضَيْعَةَ مَالٍ) أَيْ ضَيَاعَهُ يُقَالُ ضَاعَ الشَّيْءُ ضَيْعَةً وَضَيَاعًا بِالْفَتْحِ أَيْ هَلَكَ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (أَرْسَلَ إلَى الْقَاضِي لِيَبْعَثَ إلَيْهِ نَائِبًا يُلَاعِنُ عِنْدَهُ أَوْ لِيُعْلِمَهُ أَنَّهُ) مُقِيمٌ (عَلَى النَّفْيِ) كَالْمُولِي إذَا عَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ فَاءَ بِلِسَانِهِ فَيْءَ الْمَعْذُورِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ يَبْعَثُ إلَى الْقَاضِي وَيُطْلِعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لِيَبْعَثَ إلَيْهِ نَائِبًا أَوْ لِيَكُونَ عَالِمًا بِالْحَالِ إنْ أَخَّرَ بَعَثَ النَّائِبَ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ حَقُّهُ،

  2. وَإِنْ تَعَذَّرَ) عَلَيْهِ الْإِرْسَالُ (أَشْهَدَ) أَنَّهُ عَلَى النَّفْيِ إنْ أَمْكَنَهُ،

  3. فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ حِينَئِذٍ بَطَلَ حَقُّهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (وَلِلْغَائِبِ النَّفْيُ عِنْدَ الْقَاضِي) إنْ وَجَدَهُ فِي مَوْضِعِهِ (وَهَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى رُجُوعِ) مِنْ غَيْبَتِهِ إنْ (بَادَرَ إلَيْهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ مَعَ الْإِشْهَادِ) بِأَنَّهُ عَلَى النَّفْيِ كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ ثَمَّ قَاضِيًا؛

  4. لِأَنَّ لَهُ عُذْرًا ظَاهِرًا فِيهِ وَهُوَ الِانْتِقَامُ مِنْهَا بِإِشْهَارِ أَمْرِهَا فِي قَوْمِهَا وَبَلَدِهَا أَوْ لَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ النَّفْيِ فِي غَيْبَتِهِ فِيهِ؟ (وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْأَوَّلُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ،

  5. فَإِنْ أَخَّرَ لِمُبَادَرَةٍ مَعَ الْإِمْكَانِ،

  6. وَإِنْ أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ،

  7. وَإِنْ بَادَرَ بَطَلَ حَقُّهُ،

  8. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْمُبَادَرَةُ لِخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيُشْهِدْ

  9. (فَرْعٌ لَهُ تَأْخِيرُ اللِّعَانِ فِي) نَفْيِ (الْحَمْلِ إلَى الْوِلَادَةِ لِيَتَحَقَّقَ كَوْنُهُ وَلَدًا) إذْ مَا يُتَوَهَّمُ حَمَلَا قَدْ يَكُونُ رِيحًا (فَلَوْ قَالَ تَحَقَّقْته وَلَكِنْ رَجَوْت مَوْتَهُ) فَأَكْفَى اللِّعَانَ (سَقَطَ حَقُّهُ) فَلَا يُلَاعِنُ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لِتَفْرِيطِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ نَفْيِ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ طَعْمًا فِي مَوْتِهِ (وَإِنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ صُدِّقَ بِيُمْنِهِ إنْ احْتَمَلَ) مَا قَالَهُ وَإِلَّا فَلَا؛

  10. لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُوَافِقُهُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي (أَوْ) قَالَ (لَمْ أُصَدِّقْ) بِهَا مَنْ أَخْبَرَنِي

  11. 3/3883/388

    (قَدْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ، وَكَذَا) شَخْصٌ (مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ) وَلَوْ رَقِيقًا أَوْ امْرَأَةً (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ لِوُجُوبِ عَمَلِهِ بِخَبَرِهِمْ (أَوْ) قَالَ بَعْدَ إخْبَارِ مَنْ ذَكَرَ (لَمْ أَعْلَمْ بِجَوَازِهِ) أَيْ اللِّعَانِ (وَهُوَ عَامِّيٌّ) ،

  12. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ (صُدِّقَ) كَنَظِيرِهِ مِنْ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ

  13. بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فَقِيهًا

  14. (فَرْعٌ) لَوْ (دَعَا) شَخْصٌ (لِلْمُهَنَّأِ بِالْوَلَدِ فَقَالَ) فِي جَوَابِهِ (آمِينَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ) بِهِ كَنَعَمْ أَوْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَك (لَمْ يَنْفِ) أَيْ لَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ لِرِضَاهُ بِهِ نَعَمْ إنْ عُرِفَ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ وَادَّعَى حَمْلَ التَّهْنِئَةِ وَالتَّأْمِينِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهِ فَلَهُ نَفْيُهُ إلَّا إنْ كَانَ وَأَشَارَ إلَيْهِ فَقَالَ مَتَّعَك اللَّهُ بِهَذَا الْوَلَدِ فَقَالَ آمِينَ أَوْ نَحْوَهُ فَلَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ بِهِ (أَوْ) أَجَابَ بِمَا (لَمْ يَتَضَمَّنْ إقْرَارُهُ كَقَوْلِهِ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا وَرَزَقَك مِثْلَهُ) وَأَسْمَعَك خَيْرًا (لَمْ يُؤَثِّرْ) فِي جَوَازِ نَفْيِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَصَدَ مُكَافَأَةَ الدُّعَاءِ بِالدُّعَاءِ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يُهَنَّأَ بِهِ فِي وَقْتِ الْعُذْرِ أَوْ يُهَنِّئَهُ مَنْ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِإِخْبَارِهِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ