فَصْلٌ: لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ
أسنى المطالب في شرح روض الطالبShafi'imasa’il 17229 to 17236
-
3/4473/447
وَلَوْ حُرًّا (عَلَى رَقِيقٍ) ،
-
وَلَوْ مُكَاتَبًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ بَلْ نَفَقَةُ الْحُرِّ فِي بَيْتِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (وَلَا) تَجِبُ (لِرَقِيقٍ) ،
-
وَلَوْ مُكَاتَبًا عَلَى قَرِيبِهِ،
-
وَلَوْ حُرًّا بَلْ نَفَقَةُ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ وَنَفَقَةُ الْمُكَاتَبِ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنْ عَجَزَ نَفْسُهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ (نَعَمْ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ كَسْبِهِ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا) ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَتَقَ فَقَدْ أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى وَلَدِهِ،
-
وَإِنْ رَقَّ رَقَّ الْوَلَدُ فَيَكُونُ قَدْ أَنْفَقَ مَالَ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ (أَوْ) عَلَى وَلَدِهِ مِنْ (زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ أَمَةُ سَيِّدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ السَّيِّدِ فَإِنْ عَتَقَ فَقَدْ أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى مِلْكِ سَيِّدِهِ،
-
وَإِنْ رَقَّ فَقَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَالَ سَيِّدِهِ (لَا) وَلَدَهُ مِنْ (مُكَاتَبَةِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَعْتِقُ فَيَتْبَعُهَا) الْوَلَدُ لِتُكَاتِبَهُ عَلَيْهَا وَيَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيَكُونُ قَدْ فَوَّتَ مَالَ سَيِّدِهِ.
-
فَرْعٌ احْتَاجَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ لِلنَّفَقَةِ
-
(فَرْعٌ: لَوْ احْتَاجَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ) وَنِصْفُهُ رَقِيقٌ (لَزِمَ قَرِيبَهُ نِصْفُ نَفَقَتِهِ) بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ (أَوْ عَكْسِهِ) بِأَنْ احْتَاجَ قَرِيبُ الْمُبَعَّضِ (لَزِمَهُ لِلْقَرِيبِ الْكُلُّ) أَيْ كُلُّ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ كَذَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ قَالَ بِهِ الْمُزَنِيّ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ نَصَّ فِي مَوَاضِعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ؛
-
لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ، وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ.