Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

أسنى المطالب في شرح روض الطالبShafi'imasa’il 16537 to 16539

  1. 3/3993/399

    (لَوْ وَطِئَ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مُمْكِنٍ) كَوْنُهُ (لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا قَائِفَ) أَوْ هُنَاكَ قَائِفٌ وَتَعَذَّرَ إلْحَاقُهُ (انْقَضَتْ بِوَضْعِهِ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا وَبَقِيَ عَلَيْهَا الْأَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، وَ) مِنْ (بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ) بِالْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتْ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِ الثَّانِيَةِ فَعَلَيْهَا إتْمَامُهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ الثَّانِي،

  2. وَإِنْ مَضَتْ بَقِيَّةُ الثَّانِيَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَى فَعَلَيْهَا إتْمَامُهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأَوَّلِ (وَإِنْ وَطِئَ الشَّرِيكَانِ الْمُشْتَرَكَةَ) فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ) وَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَمَا لَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّتَانِ عَنْ شَخْصَيْنِ (وَإِنْ أَحَبَلَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَ) لَكِنْ (بَعْدَ الدُّخُولِ) بِهَا (فَقَدْ قِيلَ تَنْقَضِي الْعِدَّتَانِ) أَيْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ بِالْوَضْعِ؛

  3. لِأَنَّهُمَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ (وَقِيلَ) تَنْقَضِي (بِالْأَكْثَرِ مِنْهُ وَمِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ) فِي الثَّانِيَةِ (أَوْ الْوَفَاةِ) فِي الْأُولَى احْتِيَاطًا، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ.