فَصْلٌ: يَكْتَرِي الْحَاكِمُ مِنْ مَالٍ
أسنى المطالب في شرح روض الطالبShafi'imasa’il 16666 to 16670
-
3/4083/408
مُطَلِّقٍ (غَائِبٍ لَا مَسْكَنَ لَهُ مَسْكَنًا لِمُعْتَدَّتِهِ) لِتَعْتَدَّ فِيهِ (إنْ فُقِدَ مُتَطَوِّعٌ بِهِ) ،
-
وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ هِيَ فِيهِ اعْتَدَّتْ فِيهِ كَمَا مَرَّ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ (يَقْتَرِضُ) عَلَيْهِ الْحَاكِمُ (لَهُ) أَيْ لِلْمَسْكَنِ أَيْ لِتَحْصِيلِهِ (وَحُكْمُهَا كَهَرَبِ الْجَمَّالِ) فَإِذَا حَضَرَ قَضَى مَا اقْتَرَضَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهَا أَنْ تَقْتَرِضَ عَلَيْهِ أَوْ تَكْتَرِيَ الْمَسْكَنَ مِنْ مَالِهَا جَازَ وَتَرْجِعُ وَلَوْ فَعَلَتْهُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِلَا إذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ أَوْ لَمْ تَقْدِرْ وَلَمْ تُشْهِدْ لَمْ تَرْجِعْ،
-
وَإِنْ أَشْهَدَتْ رَجَعَتْ (فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ (أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْ) بِالسُّكْنَى (سَقَطَتْ السُّكْنَى) وَلَمْ تَصِرْ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ (لَا النَّفَقَةُ) فَلَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ، وَقَدْ وُجِدَ فَلَا تَسْقُطُ بِتَرْكِ الطَّلَبِ وَالسُّكْنَى لِتَحْصِينِ مَائِهِ عَلَى مُوجِبِ نَظَرِهِ وَاحْتِيَاطِهِ وَلَمْ تَحْصُلْ؛
-
وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ عَيْنٌ تُمْلَكُ وَتَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَالْمَسْكَنُ لَا تَمْلِكُهُ الْمَرْأَةُ، وَإِنَّمَا تَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِهِ فِي وَقْتٍ، وَقَدْ مَضَى.
-
(وَكَذَا) حُكْمُهَا (فِي صُلْبِ النِّكَاحِ) .