ضياع الزكاة بعد عزلها
فقه السنةComparativemasa’il 4656 to 4664
-
1/3801/380
لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها، فضاعت كلها، أو بعضها، فعليه إعادتها، لانها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه.
-
قال ابن حزم: وروينا من طريق ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وجرير، والمعتمر بن سليمان التيمي، وزيد بن الحباب، وعبد الوهاب بن عطاء.
-
قال حفص: عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري.
-
وقال جرير: عن المغيرة عن أصحابه.
-
وقال المعتمر: عن معمر عن حماد، وقال زيد: عن شعبة عن الحكم.
-
وقال عبد الوهاب: عن ابن أبي عروبة، عن حماد عن إبراهيم النخعي.
-
1/3811/381
ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله، فضاعت: أنها لا تجزئ عنه.
-
وعليه إخراجها ثانية.
-
قال: وروينا عن عطاء: أنها تجزئ عنه.