ضمان المستعير
فقه السنةComparativemasa’il 21031 to 21034
-
3/2433/243
ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها، سواء فرط أم لم يفرط.
-
3/2443/244
وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.
-
ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " (١) .
-
وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " ليس على المستعير غير المغل (٢) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان " . أخرجه الدارقطني.