جزاء قتل الصيد
فقه السنةComparativemasa’il 8571 to 8586
-
1/6841/684
قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،
-
ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام) .
-
قال ابن كثير: الذي عليه الجمهور: أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.
-
وقال الزهري: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسي.
-
ومعنى هذا: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه، بقوله تعالى: (ليذوق وبال أمره) الاية.
-
وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا،
-
فإن قتل الصيد إتلاف، والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان.
-
لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ماوم.
-
وقال في المسوى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .
-
معناه - على قول أبي حنيفة - يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل (أي مماثله في القيمة) بحكم - بكونه مماثلا في القيمة، ذوا عدل: إما كائن من النعم، حال كونه هديا بالغ الكعبة،
-
وإما كفارة طعام مساكين.
-
ومعناه - على قول الشافعي - يجب على من قتل الصيد جزاء.
-
إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحتم بمثليته ذوا عدل، يكون جزاء حال كونه هديا.
-
وإما ذلك الجزاء كفارة،
-
وإما عدل ذلك صياما.