Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما لا يؤخذ في الزكاة

فقه السنةComparativemasa’il 4467 to 4479

  1. 1/3671/367

    يجب مراعاة حق أرباب الاموال عند أخذ الزكاة من أموالهم،

  2. فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك.

  3. كما يجب مراعاة حق الفقير.

  4. فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.

  5. ١ - ففي كتاب أبي بكر:

  6. (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة (١) ،

  7. ولا ذات عوار (٢) ، ولا تيس) .

  8. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي: (أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الاكولة (٣) ، والربى (٤) ، والماخض (٥) وفحل الغنم (٦) ) .

  9. ٣ - عن عبد الله بن معاوية الغاضري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده،

  10. وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه (٧) كل عام،

  11. ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة (٨) ولا المريضة،

  12. ولا الشرط (٩) ولا اللئيمة (١٠) ، ولكن من وسط أموالكم،

  13. فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره) رواه أبو داود، والطبراني، بسند جيد.