Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التناجش

فقه السنةComparativemasa’il 20086 to 20091

  1. 3/1193/119

    ومنه أيضا التناجش، وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد.

  2. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله

  3. 3/1203/120

    صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو محرم باتفاق العلماء.

  4. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: " واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه.

  5. والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة،

  6. والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم، وهو قول الحنفية ". اهـ.