Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد

فقه السنةComparativemasa’il 21641 to 21643

  1. 3/3233/323

    إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته.

  2. فقد كان الرجل من الصحابة، رضي الله عنهم، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية.

  3. روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: " كان الرجل في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ".