Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

فقه السنةComparativemasa’il 9759 to 9761

  1. 1/7601/760

    ذهب كثير من العلماء، إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه، أنه إن مرض تحلل.

  2. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: " حجي، واشترطي أن محلي حيث تحبسني " .

  3. فإذا أحصر بسبب من الاسباب، من مرض، أو غيره، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم، ولاصوم.