جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
فقه السنةComparativemasa’il 9759 to 9761
-
1/7601/760
ذهب كثير من العلماء، إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه، أنه إن مرض تحلل.
-
فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: " حجي، واشترطي أن محلي حيث تحبسني " .
-
فإذا أحصر بسبب من الاسباب، من مرض، أو غيره، إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم، ولاصوم.