Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان ما أصابه الكلب أو الهر

فقه السنةComparativemasa’il 17595 to 17601

  1. 2/5732/573

    في المغني: " ومن اقتنى كلبا عقورا، فأطلقه، فعقر إنسانا، أو دابة، ليلا أو نهارا، أو خرق ثوب إنسان، فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه، لانه مفرط باقتنائه.

  2. إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه، فلاضمان فيه، لانه متعد بالدخول متسبب بعدوانه، إلى عقر الكلب له،

  3. وإن دخل بإذن المالك فعليه ضمانه، لانه تسبب في إتلافه،

  4. وإن أتلف الكلب بغير العقر، مثل: أو ولغ.

  5. 2/5742/574

    في إناء إنسان، أو بال، لم يضمنه مقتنيه: لان هذا لا يختص به الكلب العقور.

  6. قال القاضي: " وإن اقتنى سنورا، يأكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه، كما يضمن ما يتلفه الكلب العقور، ولافرق بين الليل والنهار، وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته، كالكلب إذا لم يكن عقورا.

  7. ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره، فأفسد لم يضمنه، لانه يحصل الاتلاف بسببه.