Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبيت بمنى

فقه السنةComparativemasa’il 9362 to 9377

  1. 1/7351/735

    البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر، والثاني عشر، عند الائمة الثلاثة.

  2. ويرى الاحناف أن البيات سنة.

  3. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت.

  4. رواه ابن أبي شيبة.

  5. وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة، وآخره بمنى.

  6. أو أول الليل بمنى، وآخره بمكة.

  7. وقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء، ولا شئ عليه

  8. 1/7361/736

    واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الاعذار كالسقاة ورعاة الابل فلا يلزمهم بتركه شئ.

  9. وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.

  10. رواه البخاري وغيره.

  11. وعن عاصم بن عدي أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى.

  12. رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي.

  13. متى يرجع من منى؟

  14. يرجع من " منى " إلى مكة قبل غروب الشمس، من اليوم الثاني عشر بعد الرمي، عند الائمة الثلاثة.

  15. وعند الاحناف: يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

  16. لكن يكره النفر بعد الغروب، لمخالفة السنة ولا شئ عليه.