Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطبيب الكافر

فقه السنةComparativemasa’il 6008 to 6019

  1. 1/4921/492

    وفي كتاب الاداب الشرعية لابن مفلح: وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الانسان جاز له ان يستطب (١) كما

  2. 1/4931/493

    يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، كما قال الله تعالى:

  3. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما) .

  4. وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا (١) وائتمنه على نفسه وماله.

  5. وكانت خزاعة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، وقد روى: ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ان يستطب الحارث بن كلدة، وكان كافرا،

  6. وإذا أمكنه أن يستطب مسلما، فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله،

  7. فلا ينبغي ان يعدل عنه،

  8. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي، أو أستطبابه فلم ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها،

  9. وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا،

  10. فان الله تعالى يقول: " ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن " . اه

  11. وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعه وقبوله خبره: أن فيه دليلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه.

  12. وكان غير مظنون به الريبة.