Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شركة العقود

فقه السنةComparativemasa’il 21887 to 21920

  1. 3/3563/356

    هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح.

  2. أنواعها: وأنواعها كما يلي:

  3. ١ - شركة العنان.

  4. ٢ - شركة المفاوضة.

  5. ٣ - شركة الابدان.

  6. ٤ - شركة الوجوه.

  7. ركنها:

  8. وركنها الايجاب والقبول، فيقول أحد الطرفين: شاركتك في كذا

  9. وكذا، ويقول الثاني: قبلت.

  10. 3/3573/357

    حكمها: أجاز الاحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها.

  11. والمالكية أجازوا كل الشركات، ما عدا شركة الوجوه.

  12. والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان.

  13. والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة.

  14. شركة العنان: (١) وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما،

  15. ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح. فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الاخر.

  16. ويجوز أن يكون أحدهما مسئولا دون شريكه.

  17. ويجوز أن يتساويا في الربح. كما يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق بينهما.

  18. فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال.

  19. شركة المفاوضة: (٢) هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الاتية:

  20. 3/3583/358

    ١ - التساوي في المال،

  21. فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح (١) .

  22. ٢ - التساوي في التصرف،

  23. فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ.

  24. ٣ - التساوي في الدين،

  25. فلا تنعقد بين مسلم وكافر.

  26. ٤ - أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن الاخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه،

  27. فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الاخر.

  28. فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه يطالب بعقده صاحبه، ويسأل عن جميع تصرفاته.

  29. وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعي، وقال: " إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا " لانها عقد لم يرد الشرع بمثله.

  30. وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير لما فيها من غرر وجهالة. وما ورد من

  31. 3/3593/359

    الحديث: " فاوضوا فإنه أعظم للبركة " وقوله: " إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة " فإنه لم يصح شئ من ذلك.

  32. وصفتها عند الامام مالك: هي أن يفوض كل واحد منهما إلى الاخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده.

  33. ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه.

  34. ولا يشترط المفاوضة أن يتساوي المال ولا أن لا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة.