Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

متى يصح ومتى لا يصح

فقه السنةComparativemasa’il 19396 to 19400

  1. 3/353/35

    يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله

  2. 3/363/36

    سبحانه ويجب الوفاء به.

  3. ولا يصح إلا نذر أن يعصي الله، ولا ينعقد.

  4. كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه.

  5. فإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه (١) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية) (٢) وقيل: (٣) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه.