متى يصح ومتى لا يصح
فقه السنةComparativemasa’il 19396 to 19400
-
3/353/35
يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله
-
3/363/36
سبحانه ويجب الوفاء به.
-
ولا يصح إلا نذر أن يعصي الله، ولا ينعقد.
-
كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه.
-
فإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه (١) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية) (٢) وقيل: (٣) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه.