Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لا فرع ولا عتيرة

فقه السنةComparativemasa’il 21681 to 21689

  1. 3/3303/330

    الفرع: ذبح أول ولد الناقة، كانت العرب تذبحه لاصنامهم. العتيرة: ذبيحة رجب تعظيما له.

  2. وقد نهى الاسلام عن الذبح تعظيما للاصنام، وغير معالم الجاهلية. وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعا.

  3. روى أبو هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا فرع ولا عتيرة " (٢) .

  4. رواه البخاري ومسلم.

  5. 3/3313/331

    وقال نبيشة، رضي الله عنه: نادى رجل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟

  6. قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل (١) ذبحته، فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فذلك خير ". رواه أبو داود والنسائي.

  7. وعن أبي رزين قلت: يا رسول الله، كنا نذبح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال: " لا بأس به ".

  8. وروى أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي النبي، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع،

  9. ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الاضحية ".