شروط الإحصان
فقه السنةComparativemasa’il 15333 to 15344
-
2/4102/410
يشترط في المحصن الشروط الآتية:
-
١ - التكليف: أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا.
-
فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد. ولكن يعزر.
-
٢ - الحرية: فلو كان عبدا أو أمة فلارجم عليهما لقول الله سبحانه في حد الاماء: " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " والرجم لا يتجزأ.
-
٣ - الوطء في نكاح صحيح: أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطء فيه ولو لم ينزل.
-
ولو كان في حيض أو إحرام يكفي،
-
فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الاحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان،
-
فلو تزوج مرة زواجا صحيحا، ودخل بزوجته،
-
ثم انتهت العلاقة الزوجية.
-
ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم.
-
وكذلك المرأة إذا تزوجت،
-
ثم طلقت فرنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.