Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط الإحصان

فقه السنةComparativemasa’il 15333 to 15344

  1. 2/4102/410

    يشترط في المحصن الشروط الآتية:

  2. ١ - التكليف: أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا.

  3. فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد. ولكن يعزر.

  4. ٢ - الحرية: فلو كان عبدا أو أمة فلارجم عليهما لقول الله سبحانه في حد الاماء: " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " والرجم لا يتجزأ.

  5. ٣ - الوطء في نكاح صحيح: أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطء فيه ولو لم ينزل.

  6. ولو كان في حيض أو إحرام يكفي،

  7. فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الاحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان،

  8. فلو تزوج مرة زواجا صحيحا، ودخل بزوجته،

  9. ثم انتهت العلاقة الزوجية.

  10. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم.

  11. وكذلك المرأة إذا تزوجت،

  12. ثم طلقت فرنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.