شروط المصالح
فقه السنةComparativemasa’il 22044 to 22048
-
3/3773/377
يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه،
-
فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل: المجنون أو الصبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقف،
-
فإن صلحه لا يصح لانه تبرع، وهم لا يملكونه.
-
ويصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي أو لليتيم أو للوقف، مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين،
-
3/3783/378
فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الاخر.