تعريفها
فقه السنةComparativemasa’il 23388 to 23395
-
3/5583/558
هي أن يقول أحد الاشخاص لصاحبه: - أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.
-
فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما.
-
قال مجاهد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته.
-
والرقبى: أن يقول الانسان هو للآخر مني ومنك.
-
مشروعيتها: وهي مشروعة.
-
فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-
3/5593/559
" العمرى جائزة لاهلها. والرقبى جائزة لاهلها " .
-
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن.