Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط لزوم عقد الزواج

فقه السنةComparativemasa’il 10610 to 10616

  1. 2/602/60

    يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه.

  2. وإذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه،

  3. ولا ينتهي الا بالطلاق أو الوفاة، وهذا هو الاصل في عقد الزواج.

  4. لان المقاصد التي شرع من أجلها - من دوام العشرة الزوجية وتربية الاولاد والقيام على شؤونهم - لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه.

  5. ولهذا قال العلماء: شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد.

  6. وهو ألا يكون لاحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه،

  7. فلو كان لاحد حق فسخه كان عقدا غير لازم.