الإحتكار
فقه السنةComparativemasa’il 19991 to 20001
-
3/1063/106
تعريفه: الاحتكار هو شراء الشئ وحبسه ليقل بين
-
3/1073/107
الناس فيغلو سعره (١) ويصيبهم بسبب ذلك الضرر.
-
حكمه:
-
والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس.
-
١ - روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من احتكر فهو خاطئ) .
-
٢ - وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه " .
-
٣ - وذكر رزين في جامعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " بئس العبد المحتكر: إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح " .
-
٤ - وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-
3/1083/108
" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " .
-
والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير.
-
٥ - وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده " بعظم من النار يوم القيامة ".