Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإحتكار

فقه السنةComparativemasa’il 19991 to 20001

  1. 3/1063/106

    تعريفه: الاحتكار هو شراء الشئ وحبسه ليقل بين

  2. 3/1073/107

    الناس فيغلو سعره (١) ويصيبهم بسبب ذلك الضرر.

  3. حكمه:

  4. والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس.

  5. ١ - روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من احتكر فهو خاطئ) .

  6. ٢ - وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه " .

  7. ٣ - وذكر رزين في جامعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " بئس العبد المحتكر: إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح " .

  8. ٤ - وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

  9. 3/1083/108

    " الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " .

  10. والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير.

  11. ٥ - وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده " بعظم من النار يوم القيامة ".