Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

علامات البلوغ

فقه السنةComparativemasa’il 23501 to 23522

  1. 3/5753/575

    والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الاتية:

  2. ١ - الإمناء سواء أكان ذلك يقظة أم مناما، لقول الله سبحانه:

  3. 3/5763/576

    " وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " (١) روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق " .

  4. وروى الامام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتم بعد احتلام " رواه أبو داود.

  5. رواه البخاري.

  6. ٢ - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر رضي الله عنهما: " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني " .

  7. فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة.

  8. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الاشهر:

  9. 3/5773/577

    تسع عشرة سنة.

  10. وقال في الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة.

  11. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة.

  12. ٣ - نبات الشعر حول القبل. والمقصود بالشعر الشعر الاسود المتجعد لا مطلق شعر فإنه موجود في الاطفال. ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالانبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه.

  13. ٤ - الحيض والحمل: ويثبت البلوغ بهذه الاشياء المتقدمة.

  14. بالنسبة للذكر والانثى وتزيد الانثى بالحيض والحمل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ،

  15. وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا غاليا ولا يصرفه في حرام.

  16. وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن

  17. 3/5783/578

    معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لابي حنيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة.

  18. فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال. هذا من جهة الولاية على المال. أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا.

  19. قال ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ قال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء،

  20. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.

  21. وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: - " فإن آنستم منهم رشدا " (١) .

  22. قال: العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط (٢) حتى يؤنس منه رشد.