الإكراه على الفعل
فقه السنةComparativemasa’il 22769 to 22782
-
3/4733/473
والقسم الثاني الإكراه على الفعل
-
وهو ينقسم إلى قسمين:
-
١ - ما تبيحه الضرورة.
-
٢ - ما لا تبيحه الضرورة.
-
فالاول: مثل الاكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرم الله: فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الاشياء. بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به.
-
ولا ضرر فيه لاحد.
-
ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله والله تعالى يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
-
3/4743/474
وكذلك من أكره على إفطار رمضان أو الصلاة لغير القبلة أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يفطر ويصلي إلى أي جهة ويسجد ناويا السجود لله جل شأنه.
-
والثاني: مثل الاكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال.
-
قال القرطبي:
-
" أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الاقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والاخرة " .
-
لاحد على مكره: ولو قدر أن رجلا استكره على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الحد.
-
وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فانه لاحد عليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
-
ويرى مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وعطاء والزهري: أنه يجب لها صداق مثلها.