Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النفقة على اللقطة

فقه السنةComparativemas’ala 21198

  1. 3/2653/265

    وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.