Selected words:
فقه السنةComparativemasa’il 23145 to 23147
ولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده وأقاربه
ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن.
فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.