Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر

فقه السنةComparativemasa’il 23145 to 23147

  1. 3/5233/523

    ولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده وأقاربه

  2. 3/5243/524

    ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن.

  3. فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.