Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقل مدة للاعتداد بالاقراء

فقه السنةComparativemasa’il 14246 to 14256

  1. 2/3282/328

    قالت الشافعية: وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالاقراء: إثنان وثلاثون يوما وساعة، وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءا،

  2. ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثاني،

  3. ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثالث.

  4. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها.

  5. وأما أبو حنيفة فأقل مدة عنده ستون يوما، وعند صاحبيه تسعة وثلاثون يوما.

  6. فهي تبدأ عند الامام أبي حنيفة بالحيض عشرة أيام، وهي أكثر مدته،

  7. ثم بالطهر خمسة عشر يوما،

  8. ثم بالحيض عشرة والطهر خمسة عشر،

  9. ثم بالحيضة الثالثة، ومدتها عشرة أيام، فيكون المجموع ستين يوما،

  10. فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عدتها انتهت صدقت بيمينها، وصارت حلالا لزوج آخر.

  11. أما الصاحبان فيحسبان لكل حيضة ثلاثة أيام، وهي أقل مدته، ويحسبان لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر يوما، فيكون المجموع ٣٩ يوما (٢) .