Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أركانها

فقه السنةComparativemasa’il 23246 to 23253

  1. 3/5383/538

    وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك.

  2. ويقول الآخر: قبلت.

  3. ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة.

  4. وذهب بعض الاحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح.

  5. وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد

  6. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه،

  7. وكذلك كان أصحابه يفعلون.

  8. ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك.