تحريم سباع البهائم والطير
فقه السنةComparativemasa’il 21331 to 21344
-
3/2833/283
ومما حرمه الاسلام السباع من البهائم والطير.
-
روى مسلم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
-
والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان، والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والاسد والكلب والفهد والنمر والهر، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء.
-
ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر، فهي كلها محرمة عنده.
-
ويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على
-
3/2843/284
الناس كالاسد والنمر والذئب.
-
وروى مالك في الموطإ عن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " أكل كل ذي ناب من السباع حرام " .
-
وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الامر عندنا.
-
وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة، وبه أخذ جمهور أصحابه.
-
وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.
-
وأجاز ابن حزم الفيل والسمور.
-
ويحرم أكل القرد، قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن أكله.
-
وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك، فهي محرمة عند جمهور العلماء.
-
ويرى مالك أنها مباحة، ولو كانت جلالة.