طلاق البتة
فقه السنةComparativemasa’il 13378 to 13388
-
2/2712/271
قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل ألبتة واحدة.
-
وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل.
-
إن نوى واحدة فواحدة،
-
وإن وى ثلاثا فثلاث.
-
وإن نوى
-
2/2722/272
ثنتين لم تكن إلا واحدة.
-
وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
-
وقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
-
وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة.
-
وإن نوى ثنتين فثنتان.
-
وإن نوى ثلاثا فثلاث.