Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هل تقبل البينة بعد اليمين؟

فقه السنةComparativemasa’il 22598 to 22612

  1. 3/4493/449

    ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف.

  2. فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لاتقبل.

  3. ومنهم من قال: تقبل.

  4. ومنهم من فصل.

  5. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي

  6. 3/4503/450

    ليلى وأبو عبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: " وأما كونها لاتقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم " شاهداك أو يمينه ".

  7. فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح،

  8. ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لانه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن.

  9. ولا ينقض الظن بالظن.

  10. والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وابراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: " البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة " وهو رأي عمر ابن الخطاب، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لانها هي الاصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الاصل انتهى حكم الخلف.

  11. وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا: بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلا وجود البينة قبل عرض اليمين.

  12. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين،

  13. ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته،

  14. فلا يقبل منه ذلك، لان حكم بينته قد

  15. 3/4513/451

    سقط بالتحليف.