Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة البدوي

فقه السنةComparativemasa’il 22520 to 22525

  1. 3/4373/437

    ذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأبو عبيد وفي رواية عن مالك إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

  2. 3/4383/438

    " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " . روه أبو داود وابن ماجه. ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه.

  3. والبدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان. والقروي الحضري الذي يسكن القرية وهي المصر الجامع. والمنع من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في المصر فلا تكون شهادته موضع الثقة.

  4. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. وكونه بدويا ككونه من بلد آخر.

  5. وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور الفقهاء.

  6. وأما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة البدوي في ثبوت الهلال.