الإقرار
فقه السنةComparativemasa’il 22386 to 22400
-
3/4213/421
تعريفه: الاقرار في اللغة: الاثبات من قر الشئ يقر، وفي
-
الشرع: الاعتراف بالمدعى به، وهو أقوى الادلة لاثبات دعوى المدعى عليه ولهذا يقولون: إنه سبد الادلة ويسمى بالشهادة على النفس.
-
مشروعيته: أجمع العلماء على أن الاقرار مشروع بالكتاب والسنة، يقول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم " (١) .
-
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ".
-
ويقول " صل من قطعتك. وأحسن إلى من أساء إليك. وقل الحق ولو على
-
3/4223/422
نفسك ".
-
(١) وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني،
-
ولا أنظر إلى من هو فوقي،
-
وأن أحب المساكين، وأن أدنو منهم،
-
وأن أصل رحمي، وإن قطعوني وجفوني.
-
وأن أقول الحق وإن كان مرا،
-
وأن لا أخاف في الله لومة لائم،
-
وأن لا أسأل أحدا شيئا،
-
وأن استكثر من " لا حول ولا قوة إلا بالله "، فإنها من كنوز الجنة.
-
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي به في الدماء والحدود والاموال.