ذكاة الجنين
فقه السنةComparativemasa’il 21503 to 21513
-
3/3053/305
إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى.
-
فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق.
-
3/3063/306
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين: " ذكاته ذكاة أمه " .
-
رواه عن أبي سعيد: أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان وصححه.
-
وقال ابن المنذر: وممن قال: " ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر " : علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، والشافعي وقال: إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولامن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلاما روي عن أبي حنيفة رحمه الله.
-
وقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، خلاف الاصول، وهو تحريم الميتة.
-
فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الام والذكاة قد أتت على جميع أعضائها،
-
فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة.
-
3/3073/307
والجنين تابع للأم، جزء منها، فهذا مقتضى الاصول الصحيحة،
-
ولو لم ترد السنة بالاباحة، فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس والاصول.
-
وقد اتفق النص والاصل والقياس، ولله الحمد.