Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذكاة الجنين

فقه السنةComparativemasa’il 21503 to 21513

  1. 3/3053/305

    إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى.

  2. فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق.

  3. 3/3063/306

    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين: " ذكاته ذكاة أمه " .

  4. رواه عن أبي سعيد: أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان وصححه.

  5. وقال ابن المنذر: وممن قال: " ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر " : علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، والشافعي وقال: إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولامن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلاما روي عن أبي حنيفة رحمه الله.

  6. وقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، خلاف الاصول، وهو تحريم الميتة.

  7. فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الام والذكاة قد أتت على جميع أعضائها،

  8. فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة.

  9. 3/3073/307

    والجنين تابع للأم، جزء منها، فهذا مقتضى الاصول الصحيحة،

  10. ولو لم ترد السنة بالاباحة، فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس والاصول.

  11. وقد اتفق النص والاصل والقياس، ولله الحمد.