سقوط الحد
فقه السنةComparativemasa’il 15881 to 15886
-
2/4492/449
ويسقط حد القذف بمجئ القاذف بأربعة شهداء، لان الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد، ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم.
-
فيقام حد الزنا على المقذوف، لانه زان.
-
وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف بما رماه به القاذف.
-
وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد، إذا توفرت شروطه
-
بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليها البينة، فإنه لا يقام عليه الحد، وإنما يتلاعنان،
-
وقد تقدم ذلك في باب اللعان.