Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوقف على الأغنياء

فقه السنةComparativemasa’il 23170 to 23181

  1. 3/5273/527

    الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل.

  2. فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة. كما لو شرط أن لا يعطى إلا الاغنياء. فقد اختلف العلماء في هذه الصورة. فمنهم من أجازها لانها ليست بمعصية.

  3. ومنهم من منعها لان هذا شرط باطل ولانه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه.

  4. ورجح ابن تيمية هذا فقال: " وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه، ولان الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الاغنياء لقوله: " كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم " (١) .

  5. 3/5283/528

    فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الاغنياء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله.

  6. ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل.

  7. وان شرط مائة شرط: " كتاب الله أحق وشرط الله أوثق " .

  8. ومن هذا الباب: إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالا ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله لان إلزام الانسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير يمنع منه " ا. هـ

  9. جواز أكل العامل من مال الوقف: يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه لحديث

  10. ابن عمر " السابق " وفيه: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ".

  11. والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة.

  12. قال القرطبي: " جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه."