الطلاق بالكتابة
فقه السنةComparativemasa’il 13148 to 13162
-
2/2562/256
والكتابة يقع بها الطلاق،
-
ولو كان الكاتب قادرا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ، فله أن يكتب إليها الطلاق.
-
واشترط الفقهاء: أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة.
-
ومعنى كونها مستبينة: أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها.
-
ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق،
-
فإذا لم يوجه الكتابة إليها بأن كتب على ورقة: أنت
-
2/2572/257
طالق، أو زوجتي طالق،
-
فلا يقع الطلاق إلا بالنية، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد إلى الطلاق.
-
وإنما كتبها لتحسين خطه مثلا.
-
اشارة الاخرس الاشارة بالنسبة للاخرس أداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية.
-
واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا الكتابة ولاقادرا عليها.
-
فإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها،
-
فلا تكفي الاشارة، لان الكتابة أدل على المقصود،
-
فلا يعدل عنها إلى الاشارة إلا لضرورة العجز عنها.
-
ارسال رسول ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاقه.