الإقالة
فقه السنةComparativemasa’il 20092 to 20102
-
3/1203/120
من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه.
-
أو باع شيئا بدا له أنه محتاج إليه.
-
فلكل منهما أن يطلب الاقالة وفسخ العقد (١) .
-
وقد رغب الاسلام فيها ودعا إليها.
-
روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-
3/1213/121
" من أقال مسلما أقال الله عثرته " .
-
وهي فسخ لا بيع.
-
وتجوز قبل قبض البيع،
-
ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لانها ليست بيعا.
-
وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة.
-
وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح.