Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقالة

فقه السنةComparativemasa’il 20092 to 20102

  1. 3/1203/120

    من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه.

  2. أو باع شيئا بدا له أنه محتاج إليه.

  3. فلكل منهما أن يطلب الاقالة وفسخ العقد (١) .

  4. وقد رغب الاسلام فيها ودعا إليها.

  5. روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

  6. 3/1213/121

    " من أقال مسلما أقال الله عثرته " .

  7. وهي فسخ لا بيع.

  8. وتجوز قبل قبض البيع،

  9. ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لانها ليست بيعا.

  10. وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له، فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة.

  11. وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح.