Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإختلاف بين المتبايعين

فقه السنةComparativemasa’il 20043 to 20044

  1. 3/1143/114

    إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لاحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان.

  2. وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع.