الإختلاف بين المتبايعين
فقه السنةComparativemasa’il 20043 to 20044
-
3/1143/114
إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لاحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان.
-
وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع.