الوديعة
فقه السنةComparativemasa’il 21035 to 21054
-
3/2453/245
تعريفها: الوديعة مأخوذة من ودع الشئ بمعنى تركه.
-
وسمي الشئ الذي يدعه الانسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، لانه يتركه عند المودع.
-
حكمها: والايداع والاستيداع جائزان،
-
ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها،
-
ويجب على المودع أن
-
يحفظها في حرز مثلها.
-
والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، يقول الله سبحانه: " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته وليتق الله ربه " (١) .
-
3/2463/246
وقد تقدم حديث " أد الامانة إلى من ائتمنك ... الخ " ضمانها:
-
ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة، للحديث المتقدم الذي رواه الدارقطني في الباب المتقدم.
-
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أودع وديعة فلاضمان عليه " .
-
رواه ابن ماجه.
-
وفي حديث رواه البيهقي: " لا ضمان على مؤتمن " .
-
وقضى أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها.
-
وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ما لا من مال بني مصعب، قال: فأصيب المال عند أبي بكر، أو بعضه، فأرسل إليه عروة: أن لا ضمان عليك، إنما أنت مؤتمن.
-
فقال أبو بكر: قد علمت أن لا ضمان علي. ولكن لم تكن لتحدث قريشا أن أمانتي قد خربت.
-
ثم إنه باع مالا له فقضاه.
-
قبول قول المودع مع يمينه:
-
وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل
-
3/2473/247
قوله مع يمينه.
-
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله.