Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق الفار

فقه السنةComparativemasa’il 14305 to 14325

  1. 2/3322/332

    وطلاق الفار أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا بغير رضاها،

  2. ثم يموت وهي في العدة، فإنه يعتبر في هذه الحال فارا من الميراث، ولهذا قال مالك " ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها وبعد نكاح زوج آخر، معاملة له بنقيض قصده.

  3. ويرى أبو حنيفة ومحمد أن الحكم في هذه الحال يتغير، فتكون عدتها أطول الاجلين: عدة الطلاق أو عدة الوفاة،

  4. فإن كانت عدة الطلاق أطول، اعتدت بها،

  5. وإن كانت عدة الوفاة هي الاطول، كانت هي العدة.

  6. أي إذا انقضت الحيضات الثلاث في أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بها،

  7. وإن كانت الاربعة أشهر وعشر أكثر من مدة الحيضات الثلاث اعتدت بها.

  8. وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق.

  9. 2/3332/333

    وعند أبي يوسف أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشر.

  10. ويرى الشافعي في أظهر قوليه: أنها لا ترث كالمطلقة طلاقا بائنا في الصحة.

  11. وحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت فقد زال السبب في الميراث.

  12. ولا عبرة بمظنة الفرار، لان الاحكام الشرعية تناط بالاسباب الظاهرة لا بالنيات الخفية.

  13. واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه فماتت المرأة فلا ميراث له.

  14. وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الاشهر في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيض فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر، لان إكمال العدة بالحيض غير ممكن، لانقطاعه، ويمكن إكمالها باستئنافها بالشهور والشهور بدل عن الحيض.

  15. تحول العدة من الاشهر إلى الحيض: إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغرها أو لبلوغها سن الاياس ثم حاضت، لزمها الانتقال إلى الحيض.

  16. لان الشهور بدل عن الحيض فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها.

  17. وإن انقضت عدتها بالشهور،

  18. ثم حاضت، لم يلزمها الاستئناف للعدة بالاقراء، لان هذا حدث بعد انقضاء العدة.

  19. وإن شرعت في العدة بالاقراء أو الاشهر،

  20. ثم ظهر لها حمل من الزوج،

  21. فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع.